السيد الخميني

63

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ومن الواضح : أنّ ماهية النكاح ، تباين ماهية الإجارة عقلًا وعرفاً ، والمهر فيها - كالمهر في الدائم - ينافي الأجرة عرفاً وعقلًا ، ولهذا لا يقع النكاح مطلقاً بلفظ الإجارة ولا الإجارة بلفظ النكاح ، فالجمع بين كونها زواجاً ونكاحاً تترتّب عليها آثاره - مثل عدم جواز متعة أختها ، أو امّها ، أو بنتها - وكونها إجارة كإجارة بيت وطاحونة ، ممّا لا يعقل . فلا بدّ إمّا من حمل ما دلّت على أنّها زواج ونكاح وزوجة - من النصوص « 1 » الكثيرة الموافقة للعرف ، وارتكاز أهل الحقّ - على غير معانيها أو حمل مثل قوله عليه السلام : « إنّهنّ مستأجرات » على التشبيه والمجاز ، والمتعيّن هو الثاني ، بل عليه شواهد كثيرة ، نذكر بعضها : ففي بعض الروايات : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : « تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات » « 2 » . فهل يخطر ببال أحد من قوله عليه السلام : « تزوّج منهنّ » أنّها ليست زواجاً ، بل استئجار ؟ ! ويظهر منه بأعلى ظهور ، أنّها تزويج بمنزلة الاستئجار في بعض الخصوصيات ؛ لكونها ذات أمد ، وانقطاعها بمضيّة ، وعدم كونها محدودة بالكثرة والقلّة ، فيصحّ تزويج ألف منهنّ ، كما تصحّ إجارة ألف بيت .

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 21 : 45 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 19 و 24 و 25 و 26 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 62 .